الشيخ محمد باقر الإيرواني
453
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
ثمّ إن تقدير العبارة هكذا : فمنهم من أوجب الترجيح بالمرجّحات مقيّدين بأخبار الترجيح إطلاقات التخيير . وأقربيته : هذا عطف تفسير ، والمراد : أن كل ما يوجب الأقربية والأقوائية وإن لم يكن مفيدا للظن الفعلي الشخصي - بأن كانت المزية موجبة للظن النوعي لا أكثر - فيلزم الأخذ والترجيح به . ثمّ إن مسألة التعدّي إلى المرجّحات غير المنصوصة سوف يأتي بحثها في فصل مستقل إن شاء اللّه تعالى فلا حاجة إلى ذكرها هنا . أو المفيدة للظن : يعني الفعلي الشخصي . مع اختلافهما : هذا إشارة إلى الجواب الأوّل . ثمّ إن تركيب العبارة واضح الخلل ، والمناسب : وهما مختلفان ، وسند المقبولة ضعيف ، والاحتجاج بالمقبولة . . . وضعف سند المرفوعة . . . : هذا إشارة إلى الجواب الثاني وشروع فيه وينتهي عند قوله : وإن أبيت إلّا عن ظهورهما . . . والاحتجاج بهما : المناسب : والاحتجاج بالمقبولة ، فإن المرفوعة لم ترد في مورد الخصومة . اختصاص الترجيح بها : لا نعرف وجها لإفراد الضمير هنا بعد كونه بنحو التثنية فيما سبق ويأتي . مع ملاحظة . . . : أي بعد ملاحظة . تعارض الحكمين : بفتح الحاء والكاف والميم ، تثنية حاكم . وتعارض ما استند إليه : عطف تفسير . بإرجاء الواقعة إلى لقاءه : أي ولم يحكم بالتخيير . ومجرد مناسبة . . . : مبتدأ ، وخبره لا يوجب . . .